الشيخ الطوسي
354
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . وأيضا قوله عليه السلام : من بدل دينه فاقتلوه ( 2 ) ، ولم يشرط الاستتابة . وروي عن عثمان أنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس ( 3 ) . ثبت أنه أباح دمه مطلقا ، ولا يلزمنا فيمن أجمعنا على استتابته ، لأن ذلك خصصناه بدليل الإجماع . مسألة 4 : من اتفقنا على استتابته متى تاب سقط عنه القتل . وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) . وحكى الشافعي في القديم والجديد عن قوم أنه لا تقبل توبته ويجب
--> ( 1 ) الكافي 7 : 256 ، والتهذيب 10 : 136 حديث 540 - 542 وص 138 حديث 546 - 547 ، والاستبصار 4 : 252 حديث 956 . ( 2 ) صحيح البخاري 4 : 75 و 9 : 138 ، وسنن الترمذي 4 : 59 ، حديث 1458 ، وسنن الدارقطني 3 : 108 و 113 ، وسنن أبي داود 4 : 126 حديث 4351 ، وسنن النسائي 7 : 104 و 105 ، وسنن ابن ماجة 2 : 848 حديث 2535 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 217 و 283 و 5 : 231 ، والسنن الكبرى 8 : 195 و 202 و 205 و 9 : 71 ، والمستدرك على الصحيحين 3 : 538 ، ونصب الراية 3 : 407 ، ومجمع الزوائد 6 : 261 ، والدراية 2 : 136 حديث 743 . ( 3 ) سنن النسائي 7 : 92 ، وسنن ابن ماجة 2 : 847 حديث 2533 ، وسنن أبي داود 4 : 170 حديث 4502 ، ومسند أحد بن حنبل 1 : 61 ، والسنن الكبرى 8 : 194 ، والمستدرك على الصحيحين 4 : 350 ، ونصب الراية 3 : 317 . ( 4 ) الأم 6 : 158 ، والسراج الوهاج : 520 ، ومغني المحتاج 4 : 140 ، وشرح معاني الآثار 3 : 210 ، وبدائع الصنائع 7 : 135 ، وبداية المجتهد 2 : 448 ، وفتح الرحيم 3 : 49 ، وأسهل المدارك 3 : 160 ، والمغني لابن قدامة 10 : 76 ، والشرح الكبير 10 : 80 ، والوجيز 2 : 166 ، والمبسوط 10 : 98 ، واللباب 3 : 275 و 276 .